للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالماء منها، فنهانا رسول الله عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة» (١)، وأما كونه لا ينقد في أرض غير مأمونة قبل أن تروى فلأن المنفعة المقصودة منها لا تتم إلا بالمطر، ولما كان عدمه معتادا جاز أن يتخلف المطر فيجب رده، فيكون تارة كراء وتارة سلفا إن عدم المطر وذلك لا يجوز كما سبق، أما لو كانت مأمونة الري كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الانخفاض، وكأرض المطر في بلاد المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط، كما يجوز عقد كرائها ولو طالت المدة كالثلاثين سنة.

• الجوائح:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن، وما نقص عن الثلث فمن المبتاء. ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار. وتوضع جائحة البقول، وإن قلت وقيل: لا يوضع إلا قدر الثلث).

الشرح

الجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمي صنع فيها، مثل القحط والبرد والعطش، قال ابن عرفة: «ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه»، وبعد بيعه هو المبحوث فيه فقها أما قبل فلا، وقال في «المطلع»: «الجائحة الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مبيرة جائحة، والجمع الجوائح وجاح الله المال، وأجاحه أهلكه والسنة كذلك» (٢)


(١) أبو داود (٣٣٩٣)، وحسنه الألباني.
(٢) المطلع (٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>