للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

السهو في اللغة: قال في «الصحاح»: والسهو: الغفلة. وقد سها عن الشيء يسهو فهو ساه وسهوان.

والسهو في الاصطلاح: هو الذهول في الشيء، أو عنه بما يؤدي إلى الإخلال به بزيادة أو نقصان أو كل منهما (١).

• حكم سجود السهو:

(وكل سهو) سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم في بعض الصور، وهو فيما إذا شرع يقضي ما عليه في (الصلاة) المفروضة أو النافلة على ما في «المدونة» (٢)، فإن كان السهو (بزيادة) يسيرة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم ساهيا أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود (فليسجد له)؛ أي: للسهو على جهة السنية على ما في «المختصر»، ورجح القاضي عبد الوهاب الوجوب (٣) (سجدتين بعد السلام) لحديث ابن مسعود : «إذا قام أحدكم في قعود، أو قعد في قيام، أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم» (٤).

وظاهر قوله: (يتشهد لهما)؛ أي: لسجدتي السهو البعدي أنه لا يحرم للسجود البعدي والمشهور افتقاره إلى الإحرام، ويكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الهوي، وعلى القول بافتقاره إلى الإحرام، فهل يحرم من قيام، وهو لبعض المتقدمين أو من جلوس، وهو قول ابن شبلون، نقله في الجواهر، انتهى (٥).


(١) شرح الرسالة لزروق (١/ ٢٩٥).
(٢) المدونة (١/ ٢٢١).
(٣) الإشراف (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، ودلل على قوله فانظره هناك.
(٤) المدونة (١/ ١٣٦) ما جاء في السهو في الصلاة.
(٥) الجواهر لابن شاس (١/ ١٢٠)، ط: دار الغرب، وانظر: التمهيد (١/ ٣٧١)، ورجح أنه لا يحتاج إلى إحرام من سها في صلاته وخرج منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>