(ويسلم منهما)؛ أي: بعد فراغه من التشهد (١)، ودليل ذلك ما في حديث ذي (٢) اليدين عن النبي ﷺ لما سها في إحدى صلاتي العشي « … فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه: ثم سلم: فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم».
(وكل سهو) في الصلاة سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم في بعض صوره (بنقص)؛ يعني: بنقص سنة مؤكدة ومثلها السنتان الخفيفتان، وسواء كان النقص محققا أو مشكوكا فيه، والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمانية، وقد أشار بعضهم بالرمز لها فقال:
سينان شينان كذا جيمان … تاءان عدد السنن الثمان (٣).
إنما يكون إذا تم تشهده من الصلاة (ثم) بعد أن يفرغ من السجدتين (يتشهد) ثانيا على المشهور (ويسلم) وهو مختار ابن القاسم، والسلام ثابت في الأحاديث الصحيحة حديث ابن مسعود، وحديث عمران، ففي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود ﵁ قال: «صلى النبي ﷺ قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك»، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه … » (٤)، ووجهه أن من سنة السلام أن يعقب تشهدا هذا قول الشراح، لكن لم يثبت التشهد من طريق صحيح وإنما أثبته من أثبته لما روي من حديث عمران بن