(ومن صلى على موضع طاهر من حصير) أو غيره (وبموضع آخر منه)
ويروى منها (نجاسة) سواء كانت رطبة أو يابسة تحركت بحركته أو لا (فلا شيء عليه)؛ أي: لا إعادة عليه على الأصح كما قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى (١)، بخلاف العمامة يكون بطرفها المسدول على الأرض نجاسة فإن صلاته باطلة باتفاق إن تحركت النجاسة بحركته، وعلى المشهور إن لم تتحرك لأنه حامل للنجاسة بخلاف الحصير فإنه ليس حاملا للنجاسة (٢).
(والمريض إذا كان) مقيما (على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه) ﴿إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ ويشترط في الثوب الذي يفرش أن يكون منفصلا عن المصلي وإلا بطلت الصلاة، ويشترط فيه أيضا أن يكون كثيفا لا إن كان خفيفا يشف بحيث تبدو منه النجاسة بدون تأمل قياسا على ما قيل في ستر العورة.
وظاهر كلامه أن الصحيح لا يغتفر له ذلك وهو ظاهر المدونة، وقيل: إن ذلك عام للمريض والصحيح. وصوبه ابن يونس وإنما خص المريض بالذكر للغالب أو ليرتب عليه ما بعده.
• حكم المريض العاجز عن الطهارة والقيام في الصلاة:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع، وإلا فبقدر طاقته، وإن لم يقدر على السجود فليومي بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك، ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، وليصلها بقدر ما يطيق. وإن لم يقدر على مس الماء لضرر
(١) جامع الأمهات (١/ ٣٧)، وانظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ١٦٣). (٢) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٣٥٢).