به؛ أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به).
الشرح
قال رحمه الله تعالى:(وصلاة المريض) الصلاة المفروضة (إن لم يقدر على القيام) فيها لقراءة جميع الفاتحة لا مستقلا ولا مستندا لغير جنب أو حائض (١) بأن عجز عنه جملة أو تلحقه مشقة شديدة إذا كان مريضا؛ فإن استند إلى جنب أو حائض أعاد في الوقت (٢).
ويجب على المصلي المريض أن يقوم، ثم مستندا، ثم يجلس مستقلا، ثم مستندا، فمتى قدر على واحدة وانتقل إلى التي بعدها بطلت صلاته. وباقي الصور مستحبة وهي إن لم يقدر على القيام ولا على الجلوس فله أن يستلقي على جنبه الأيمن، ثم على ظهره مستلقيا، ثم على الأيسر (٣).
(صلى جالسا) فذا على المشهور لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾؛ ولحديث عمران بن حصين ﵁ قال كانت بي بواسير، فسألت رسول الله ﷺ عن الصلاة؟ فقال:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»(٤).
و يصح أن يكون إماما لمثله على القول المعتمد، والأفضل أن يجلس متربعا في موضع القيام (إن قدر على التربع)(٥) لينبئ جلوسه على هذا الوجه عن البدلية عن القيام.
(١) شرح التلقين للمازري (١/ ٨٦٢). (٢) النوادر (١/ ٢٥٨)، والبيان والتحصيل (١/ ٥١٨)، وفيهما عن ابن القاسم: أن الحائض لا تمسك المريض ولا ترقده، فإن فعل ذلك أعاد في الوقت. (٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٣/ ٨٦٢)، وانظر: النوادر (١/ ٢٥٦)، والمنتقى (١/ ٢٤٢)، والذخيرة (٢/ ١٦١ - ١٦٢). (٤) رواه البخاري (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢). (٥) عند المالكية المدونة (١/ ٧٧)، والحنابلة (المغني ١/ ٨١٢ ٨١٤)، والحنفية المبسوط (١/ ٢١٣)