للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر: ضحى رسول الله طول عمره ولم يأت عنه أنه ترك الأضحية، وندب إليها، فلا ينبغي لمؤمن موسر أن يتركها، وأما من تركها من بعض السلف؛ فلأنهم كانوا محل القدوة، فخشوا من المواظبة ظن الناس أنها واجبة اه.

والشركة فيها في الأجر جائزة دون الشركة في ثمنها لما روى أبو أيوب قال: «كان الرجل في عهد النبي يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون الناس» حديث حسن صحيح (١).

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (٢)

• شروط الضحايا والهدايا ومراتب التفاضل بينها:

(وأقل ما يجزئ فيها)؛ أي: الأضحية (من الأسنان الجذع من الضأن وهو) على المشهور (ابن سنة)، وعليه اقتصر خليل لحديث جابر أن النبي قال: ﴿لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن﴾ (٣)؛ قال النووي: قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن (٤)، (وقيل) هو (ابن ثمانية أشهر) وهو مروي عن مالك، (وقيل) هو (ابن عشرة أشهر) وهو لابن وهب ولسحنون: ابن ستة أشهر (٥) (والثني من المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية) ما ذكره في سن الثني من المعز هو المشهور، وعليه يظهر الفرق بين سن الجذع من الضأن


(١) مالك في باب: الشركة في الضحايا … ، من كتاب الضحايا الموطأ (٢/ ٤٨٦).
ورواه الترمذي: باب ما جاء في أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، من أبواب الأضاحي، عارضة (٦/ ٣٠٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥١).
(٢) ذكره ابن قدامة في المغني (١٣/ ٣٦٠).
(٣) مسلم (٦/ ٧٧) (٥١٢٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، وابن ماجه (٣١٤١)، والنسائي (٧/ ٢١٨)، وفي «الكبرى».
(٤) شرح مسلم للنووي (١٣/ ١١٧). باب: سن الأضحية.
(٥) الكافي: باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل وما يتقى فيها من العيوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>