للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفقتها على أبيها لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أبو داود ولفظه: «وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني (١)، (وذلك)؛ أي: الحضانة تنتقل بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة أم الأم ثم الجدة من جهة الأم وإن بعدت (ثم) بعد جدة الأم ينتقل الحق (للخالة) لحديث البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي: أنا أحق بها هي ابنة عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي فقضى بها رسول الله لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم» (٢)، ورواه أحمد من حديث علي وقال فيه: «فإن الخالة والدة» (٣).

(فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات، فإن لم يكونوا فالوصية) لا نص في هذا، وإنما المعتبر وجود الشفقة والحنان والعطف وقوة ذلك، فمن كان أكثر قدم مراعاة لمصلحة الرضيع لأن الشارع ما قدم الأم إلا لذلك إلا أنه لما قدم الأم كان من يدلى بها مقدما على من يدلى بالأب (٤).

[النفقة]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة. وعلى أبويه الفقيرين.

وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم، وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن، ولا نفقة لمن


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٢) (٦٧٠٧)، وأبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٧)، وقال الألباني في الإرواء (٧/ ٢٤٤): حسن.
(٢) والبخاري (٢٥٥٢، ١٦٨٩)، وأبو داود (٢٢٨٠).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٩٨) (٧٧٠).
(٤) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>