سوى هؤلاء من الأقارب وإن اتسع فعليه إخدام زوجته. وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم: في مالها، وقال عبد الملك: في مال الزوج، وقال سحنون: إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج).
الشرح
النفقة: نفقت الدراهم (نفقا) من باب تعب نفدت ويتعدى بالهمزة فيقال: (أنفقتها و (النفقة) اسم منه وجمعها (نفاق) مثل رقبة ورقاب ونفقات) على لفظ الواحدة أيضا (١).
وشرعا: قال ابن عرفة: «ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف»(٢).
(ولا يلزم الرجل) الموسر (النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة) مسلمة كانت أو كتابية حرة أو أمة، وتطلق عليه بعد التلوم بالعجز عنها، إلا أن تكون تزوجته عالمة بفقره وعجزه عن النفقة (٣)، لحديث جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال في خطبته في حجة الوداع:«اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»(٤)، وحديث معاوية القشيري ﵁ قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: ما تقول في نسائنا، قال:«أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تقبحوهن»(٥)، (وعلى أبويه الفقيرين) لقوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾ [الإسراء: ٢٣] ومن الإحسان الإنفاق عليهما وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه،
(١) المصباح (نفق). (٢) شرح حدود ابن عرفة (٣٢١). (٣) انظر: التوضيح على جامع الأمهات (٥/ ١٢٦ فما بعدها)، كتاب النفقات. (٤) مسلم (٤/ ٦٤) (٣٠٢٨)، وأبو داود (٢١٤٥)، والترمذي (٨٥٧)، والنسائي (٥/ ٢٣٠ و ٢٤٠ و ٢٤٣) و (٧/ ٢٣١ (٥) أبو داود (٢١٤٦)، وصححه الألباني.