عصوا الله ﷿، وتمردوا على أوامر نبيه ﷺ، فما أصبرهم على النار. ومما يجب ذكره إلحاقا للفائدة، أن الخاتم لو كان فضة، وجعل فيه جزء يسير جدا من الذهب فهو غير جائز، بل محرم، وهذا يعني أن خاتم الرجال يجب أن يخلو تماما من الذهب، ولو رش بماء الذهب، أو كان مموها بالذهب، فكل ذلك حرام، ومثله الساعة الملبسة بالذهب أو المطلية به، وكذا النظارة، والأقلام الذهبية فالرجل فحولته تأبى الخنوثة.
• ما يباح لبسه وتلبيسه، وما يحرم من الخواتم وغيرها:
(و) نهى ﵊(عن التختم بالحديد) فعن بريدة ﵁، أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ وعليه خاتم من حديد فقال:«ما لي أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه، ثم جاءه وعليه خاتم من شبه (نحاس أصفر) - فقال:«ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه، قال يا رسول الله: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق، ولا تتمه مثقالا»(١)، قال الخطابي (٢): إنما قال في خاتم الشبه النحاس الأصفر «أجد منك ريح الأصنام» لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه اه.
والنهي عن لبس خاتم الحديد ينبغي أن يحمل على ما إذا كان حديدا صرفا، لخبر معيقيب قال:«كان خاتم النبي ﷺ من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يده، وكان المعيقيب على خاتم النبي ﷺ»(٣).
ومما يكره لبسه من الخواتم للرجال والنساء، خاتم الحديد والصفر
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٩) (٢٣٤٢٢)، وأبو داود (٤٢٢٣)، والترمذي (١٧٨٥)، والنسائي (٨/ ١٧٢)، وفي «الكبرى» (٩٤٤٢) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة، وهو مروزي، وقال أبو عبد الرحمن النسائي (٩٤٤٢): هذا حديث منكر، في رواية الترمذي: ابن بريدة، وضعفه الألباني المشكاة (٤٣٩٦)، وآداب الزفاف (١٢٨)، وصححه ابن حبان. (٢) شرح أبي داود للخطابي (٦/ ١١٥)، ط: السنة المحمدية. (٣) أخرجه أبو داود (٤٢٢٤)، والنسائي (٨/ ١٧٥) بإسناد صحيح.