العقيقة هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود وقيل: هي الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود. قال أبو عبيد: الأصل في العقيقة الشعر الذي على المولود وجمعها عقائق ومنها قول الشاعر:
أيا هند لا تنكحي بوهة … عليه عقيقته أحسبا (١)
ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة على عاداتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما جاوره، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية وصارت الحقيقة مغمورة فيه فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة (٢).
• حكم العقيقة:
(والعقيقة سنة) في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار أطلقت شرعا على الشاة المذبوحة يوم سابع المولود منقولة من معناها، لغة: وهو شعر رأس المولود، لأنها تذبح عند حلقه، وهي في الأصل: فعيلة بمعنى مفعولة من العق وهو القطع.
ولا يخفى وجوده في كل من الشعر، والذبيحة لقطع أوداجها وحلقها وقوله:(مستحبة) فيه نظر لأن الشيء الواحد لا يجتمع فيه حكمان وأجيب عنه بأنه عنى بقوله: مستحبة؛ أي: غير مؤكدة، وحكى ابن عبد البر عن مالك أنها سنة واجبة يجب العمل بها (٣). والأصل في مشروعيتها قوله ﷺ: ﴿من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عن ولده، فليفعل﴾ (٤)، وما رواه أحمد بسند جيد من حديث
(١) البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ١٢٨؛ والبوهة: البومة، سمي به الضعيف من الرجال، الطائش. الأحمق، والأحسب: الذي في شعر رأسه شقرة، يصفه باللؤم والشح، يقول: إنه لم تحلق عقيقته في صغره حتى شاخ. (٢) انظر: التوضيح (٣/ ٢٧٩). (٣) التمهيد (٤/ ٣٠٦)، ولعل القول الذي حكاه ابن عبد البر هو الذي أشار إليه خليل في التوضيح من أنه في العتبية (٣/ ٢٧٩). (٤) باب: ما جاء في العقيقة، من كتاب العقيقة (٢/ ٥٠٠). وأبو داود (٢/ ٩٦)،