للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سمرة بن جندب أنه قال: قال رسول الله : «كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى» (١).

(ويعق عن المولود) ذكرا كان أو أنثى (يوم سابعه)؛ أي: سابع ولادته بشرط حياته إليه لحديث سمرة (بشاة) من الضأن أو المعز والحجة في ذلك لمالك ولمن قال بقوله ما رواه أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : «أن رسول الله عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا» (٢)، كان ابن عمر يقول: «شاة شاة عن الغلام والجارية» (٣).

وعن هشام بن عروة «أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه، الذكور والإناث، بشاة شاة» (٤).

من مات له ولد قبل السابع فماذا يفعل؟ إن مات قبل السابع فليس عليهم أن يذبحوا عنه (٥)، ولكن يسمى (٦).

ويشترط في النسيكة أن تكون (مثل ما ذكرناه) فيما تقدم (من سن الأضحية) وهو الجذع من الضأن والثني من المعز (وصفتها) بأن تكون سليمة من العيوب، قال أبو عمر: وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا ما شد مما لا يعد خلافا. اه (٧).


= والنسائي (٧/ ١٤٥).
(١) أبو داود (٢/ ٩٥)، والترمذي، كما في العارضة (٦/ ٣١٩)، والنسائي (٧/ ١٤٧) والحديث صحيح. كما قال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٧٩).
(٢) في باب العقيقة من كتاب الأضاحي (٢/ ٩٦)، بلفظ: «كبشا كبشا»، والترمذي (٦/ ٣١٧)، والنسائي (٧/ ١٢٥) إلا أن في روايته «كبشين كبشين».
(٣) أخرجه عبد الرزاق في باب العقيقة المصنف (٤/ ٣٣١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٩) باب من قال: يسوى بين الغلام والجارية، من كتاب العقيقة.
(٤) في الموطأ (٣/ ١٣٠).
(٥) المسالك لابن العربي (٥/ ٣٣٣)، والذخيرة (٤/ ١٦٥).
(٦) الذخيرة (٤/ ١٦٥)، وقال به ابن حبيب واللخمي وغيرهما كثير. والبيان والتحصيل (٣/ ٣٨٧).
(٧) الاستذكار (٥/ ٣٢١)، والتوضيح (٣/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>