للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه) من بعد الفجر، فإن ولد مع الفجر حسب (١)، وقال أصبغ: يلغى ذلك اليوم وإن حسب سبعة أيام من تلك الساعة إلى مثلها أجزأ (٢).

(وتذبح ضحوة) قياسا على الأضحية على جهة الاستحباب، ويكره من بعد الزوال إلى الغروب فلا يجزئ ذبحها ليلا على المشهور، ولا قبل طلوع الشمس (٣).

(ولا يمس الصبي بشيء من دمها) كما تقدم من قول مالك وذلك حذرا مما كان يفعله أهل الجاهلية لأن النبي قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى» (٤) وهذا يقتضي أن لا يمس بدم لأنه أذى.

وروى يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي قال: «يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم» (٥).

(ويؤكل منها ويتصدق)؛ أي: يستحب أن يطعم منها أهل بيته وجيرانه.

ولا حد للإطعام فيها بل يأكل ما شاء ويتصدق بما شاء، ولو قدم الصدقة لكان أولى لما قيل: إنها لا تكون عقيقة حتى يتصدق بها كلها أو بعضها، فالمقصود من العقيقة الصدقة، والصدقة تكون منها طريا ومطبوخا (٦)، لما روي عن عائشة أنها قالت: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولا (٧)، ولا يكسر لها عظم، فيأكل، ويطعم، ويتصدق» (٨)


(١) التوضيح (٣/ ٢٨٠).
(٢) المرجع السابق (٣/ ٢٨١).
(٣) البيان والتحصيل (٣/ ٣٨٧)، والذخيرة (١٦٥/ ٤)، والتوضيح (٢٨٠/ ٣).
(٤) البخاري (٥٤٧١)، وأبو داود في باب: العقيقة من كتاب الأضاحي (٩٥ - ٩٦/ ٢).
(٥) رواه ابن ماجه وله شواهد (٣١٦٦)، وابن الملقن في البدر المنير (٣٤٢/ ٩)، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥٠٦/ ٩ ٥٠٨)، وصححاه.
(٦) البيان والتحصيل لابن رشد (٣/ ٣٩٢).
(٧) الجدول: قال المبرد: الجدل العظم يفصل بما عليه من اللحم.
(٨) في المستدرك (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩) باب طريق العقيقة وأيامها، قال الذهبي: صحيح، وابن أبي شيبة كما في المصنف (٨/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>