للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمسكت، وإن كرهت فارقت، كنا نعد هذا على عهد رسول الله سفاحا» (١).

قال ابن عبد البر: «نكاح المحلل فاسد مفسوخ … ويفسخ قبل الدخول وبعده» (٢).

• نكاح المحرم:

(ولا يجوز نكاح المحرم) بحج أو عمرة (لنفسه، ولا يعقد نكاحا لغيره) لحديث عثمان أن رسول الله قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» (٣)، وفي «الموطأ» عن أبي غطفان عن أبيه: «أن عمر فرق بين رجل وامرأته، لأنه تزوج وهو محرم»، فإن وقع نكاحه أو إنكاحه فسخ أبدا قبل الدخول وبعده بطلاق على المشهور، ولا يتأبد التحريم (٤)، وإذا فسخ قبل الدخول فلا شيء لها، وإذا فسخ بعده فلها الصداق، لأن كل مدخول بها لها الصداق.

• نكاح المريض:

(ولا يجوز نكاح المريض) والمريضة مرضا مخوفا وهو الذي يحجر فيه عن ماله ويلحق به كل من حكم عليه بقطع، أو محبوس لقتل؛ وظاهر كلامه أن نكاح المريض لا يجوز ولو احتاج إلى امرأة تقوم به، وهو كذلك على أحد المشهورين، والمشهور الآخر يجوز مع الحاجة (و) إذا قلنا: لا يجوز نكاح المريض فإنه (يفسخ) ظاهره قبل البناء وبعده، عثر عليه قبل الصحة أو بعدها، والراجح ما في «المختصر» أنه إذا عثر عليه بعد الصحة لا يفسخ،


(١) البيهقي (٧/ ٢٠٨) (١٤٥٧٤)، والحاكم (٢٨٠٦)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٣١١).
(٢) الكافي (٢/ ٥٣٣).
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٩٩٧) عن نافع، ومسلم (٤/ ١٣٦) (٣٤٢٩).
(٤) التوضيح على جامع الأمهات (٤/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>