للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكذلك غسل الثوب النجس)؛ أي: المتنجس لا يحتاج إلى نية.

"والنجاسة هي كل عين يحرم تناولها، لا لضررها، ولا لاستقذارها، ولا لحرمتها.

فقولنا: (لا لضررها) خرج به السم وشبهه فإنه حرام لضرره، وليس بنجس.

وقولنا: (لا لاستقذارها) خرج به المخاط وشبهه، فليس بنجس، لأنه محرم لاستقذاره.

وقولنا: (لا لحرمتها) خرج به الصيد في حال الإحرام، والصيد داخل أميال الحرم فإنه حرام لحرمته (١).

قاعدة:

قال القرافي (٢): إزالة النجاسة تارة تكون بالإزالة، كالغسل بالماء، وتارة بالإحالة كالخمر إذا صار خلا، أو العذرة إذا صارت لحم كبش، وتارة بهما كالدباغ، فإنه يزيل الفضلات، ويحيل الهيئات أو لأنه يمنعه من الفساد كالحياة.

• آداب الاستنجاء والاستجمار:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يديه (٣) فيغسل مخرج البول، ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها، ثم يستنجي بالماء، ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، ولا يستنجي من ريح، ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج


(١) الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد صالح العثيمين (١/ ٢٥).
(٢) الذخيرة للقرافي (١/ ١٦٧).
(٣) في رواية (يده) قال التتائي (١/ ٤٦٢): وهي الرواية الصحيحة بإفراد اليد. والمدر: الطين اليابس.

<<  <  ج: ص:  >  >>