الخنصر البنصر ثم الوسطى ثم السبابة، وانظر قول المصنف (إلا أن يسيل أو يقطر) هل أراد ابتداء فيكون تقدير كلامه وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر، فلا يبتدئ فتله ولينصرف إلى الماء، وإنما أراد إذا سال أو قطر بعد أن فتله فيكون تقدير الكلام أنه يفتله بأصبعه إلا أن يغلب عليه بالسيل أو القطر فلا يفتله، وهذا هو المناسب.
• وخلاصة المسألة أن للراعف ثلاثة أحوال:
١ - لا يسيل، ولا يقطر، فلا يجوز له أن يخرج ويفتله بأنامله.
٢ - أن يسيل، أو يقطر، ويتلطخ به، فلا يجوز له التمادي.
٣ - أن يسيل، أو يقطر، ولا يتلطخ به، فيجوز له القطع والتمادي، وهل البناء لعمل الصحابة؟ أو القطع لحصول المنافي؟ حكى ابن رشد الأول عن مالك، والثاني عن ابن القاسم (١).
• وشروط الباني:
١ - أن لا يجد الماء في موضع فيجاوزه إلى غيره.
٢ - أن لا يطأ على نجاسة رطبة، أما اليابسة فذكروا فيها اختلافا.
٣ - أن لا يسقط من الدم على ثوبه أو جسده ما لا يغتفر لكثرته.
٤ - أن لا يتكلم جاهلا أو عامدا، أما الناسي فقد اختلف فيه.
[هل حكم القيء في الصلاة ملحق بالرعاف؟]
ولما كان البناء للرعاف تعبديا لا يقاس عليه وخشي أن يتوهم القياس عليه رفع ذلك التوهم بقوله (ولا يبني ويروى ولا يبن، فعلى الأولى لا نافية، وعلى الثانية ناهية والفعل مجزوم بحذف الياء في قيء) مطلقا عمدا أو سهوا؛ أي: قيء متنجس خرج منه حال صلاته ولو قليلا ومثله الطاهر الكثير،
(١) انظر تفصيل ذلك في: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ٢١١ - ٢١٢)، والمقدمات (١/ ١٠٥)، والبيان والتحصيل (١/ ٢٤٧).