للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله، ولا التأخير به على الزيادة فيه، ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع. ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة. ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة: فأجازه أشهب، وكرهه ابن القاسم ولم يجزه، ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع).

الشرح

(ولا تفيت الرباع حوالة الأسواق) الرباع: جمع ربع، وهو البناء كالدار والحانوت والحمام ونحوها.

الغالب في شراء العقار أن يكون للقنية فلا يطلب فيه كثرة الثمن ولا قلته بخلاف غيره، وقد ذهب ابن وهب إلى فواته بحوالة الأسواق كما في شرح ابن ناجي، قال في «مسالك الدلالة» عن استثناء الرباع من الفوات اعتمادا على ما مر من التعليل: «هي تعليلات فارغة، والحق أن هذه آراء متناقضة متضاربة لا تتمشى مع معقول ولا منقول، وليست من شرع الله ورسوله في ورد ولا صدر». اه.

قال زروق : قاعدة: المسألة أن ما كان شأنه أن يتخذ للأسواق كالعروض والحيوان الرقيق تفيته الأسواق، وما شأنه أن لا يتخذ للأسواق كالرباع والعقار لا تفيته، وما تردد بينهما كالطعام فقولان.

• ما لا يجوز من البيوع في صفقة واحدة:

(ولا يجوز سلف يجر منفعة) السلف؛ أي: القرض وليس المقصود به هنا السلم، لحديث علي قال: قال رسول الله : «كل قرض جر منفعة فهو ربا» ضعيف (١) لكن له شواهد منها عن فضالة بن عبيد موقوفا قال: «كل


(١) بغية الحارث (١/ ١٤٢) لكنه ساقط الإسناد؛ لأنه من رواية سوار بن مصعب وهو=

<<  <  ج: ص:  >  >>