قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» (١)، وحديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»(٢).
(و) كذا (لا يجوز بيع وسلف)، قال ابن العربي: ويركب على هذا الحديث أصل بديع من أصول المالكية وهو أن: كل عقدين يتضادان وضعا، ويتناقضان حكما لا يجوز اجتماعهما (٣)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع»(٤)، وصورة ذلك أن تبيع سلعتين بدينارين إلى شهر مثلا ثم تشتري واحدة منهما بدينار نقدا، فكأن البائع خرج من يده سلعة ودينار نقدا، يأخذ عنهما عند الأجل دينارين، أحدهما: عوض عن السلعة وهو بيع، والثاني: عوض عن الدينار المنقود وهو سلف، ومن صوره قرض الرديء لأخذ الجيد، وقرض البعيد ليحط عن نفسه كلفة النقل لمحله الذي يسكن فيه، ونحو ذلك فهذا من النفع المترتب على القرض إلا إذا لم يقصده، والله أعلم بالمقاصد، فعن مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر. فكره ذلك عمر بن الخطاب. وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه (٥).
وقد جمعت العقود الممنوعة في صفقة واحدة في رمز (جص مشنق) في البيتين التاليين:
عقود منعناها مع البيع ستة … ويجمعها في اللفظ جي مشنق
= متروك، وضعفه الألباني في الإرواء (٥/ ٢٥٣)، وانظر: حديث رقم (٤٢٤٤) في ضعيف الجامع. (١) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٥٠). (٢) رواه ابن ماجه (٢٤٢٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» وسنده ضعيف أيضا. كما قال الألباني في الإرواء (١٤٠٠). (٣) المسالك (٦/ ١٤٤). (٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤) (٦٦٢٨)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)،. (٥) الموطأ (٢٥١٠).