غسلها أن يصب عليها الماء صبا ولا يباشر جسدها بيده من فوق الثوب ولا من تحته.
• تكفين الميت:
وحكمه الوجوب على الكفاية (١)، (ويستحب أن يكفن الميت) غير شهيد المعركة (في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة) تكلم على المستحب، وسكت عن الواجب، وهو ثوب ساتر لجميع جسده، وظاهر كلامه أن استحباب السبعة عام للرجال والنساء والذي في المختصر وهو المعتمد اختصاص استحباب التسبيع بالمرأة، وكراهة ما زاد على الخمسة للرجال.
ولما خشي أن يتوهم أن ذلك مقصور على ما يلف فيه دفع ذلك بقوله:(وما جعل له)؛ أي: للميت (من وزرة) صوابه من إزرة (وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر) المستحب ثم استدل على استحباب الوتر بقوله: (وقد كفن النبي في ثلاثة أثواب بيض سحولية) وقول المصنف جزء من حديث عائشة ﵂ قالت: «كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة»(٢).
بفتح السين وضمها فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار، لأنه يسحلها؛ أي: يغسلها، أو إلى سحول وهي قرية باليمن، والضم جمع سحل وهو الثوب الأبيض (٣)(أدرج)؛ أي: لف (فيها إدراجا)؛ أي: لفا.
ولا بأس أن يقمص الميت، ويعمم استعمل لا بأس هنا فيما فعله خير من تركه فقد نص في المختصر على استحبابه؛ أي: كل واحد منهما مستحب لا أنهما مستحب واحد أما القميص فقد ثبت أن النبي ﷺ ألبس عبد الله ابن
(١) المذهب (١/ ٣٥٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٢٢٤)، والمازري كما في شرح التلقين (١١٣٤/ ٣)، وانظر: المقدمات (١/ ٢٣٣). (٢) البخاري (١٢٠٥)، ومسلم (٩٤١). (٣) النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (٢/ ٣٤٧).