للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل فيما ذكر ما روت عائشة فقالت: رجع رسول الله من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: «بل أنا يا عائشة وا رأساه» ثم قال: «ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك، فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك» (١)، وفي البخاري بلفظ: «ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك».

وروى مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: «أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين. فقالت: «إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا»» (٢).

قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع السلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من إجازات غسل المرأة زوجها من غير نكير عن أحد منهم (٣).

وأن عليا غسل السيدة فاطمة (٤)، وغسلت أبا موسى زوجته (٥).

(وإن كان مع) المرأة (الميتة) في السفر (ذو محرم) من محارمها ولو صهرا ولم يكن معها امرأة (غسلها) محرمها على ما في «المدونة» (٦)، وقال أشهب: لا يغسلها بل ييممها (٧) (من فوق ثوب يستر جميع جسدها) وصورة


(١) رواه ابن ماجه (١٤٦٥)، وصححه الألباني من طريق أحمد وهو في (المسند) (٦/ ٢٢٨)، وأصله في البخاري (٥٣٤٢).
(٢) كتاب الجنائز، باب: غسل الميت (٥٢٢)، وجاء في مصنف عبد الرزاق (٦١١٧): أن أبا بكر أوصى بذلك، وهو مرسل صحيح عن ابن أبي مليكة.
(٣) الاستذكار (٣/ ١١).
(٤) اخرجه الدارقطني (٢/ ٧٩)، والبيهقي (٣/ ٣٩٦)، قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٠): إسناده صحيح، وأصله في الصحيحين: أن فاطمة لما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر ، البخاري (٤٢٤٠)، ومسلم (١٧٥٩).
(٥) المغني لابن قدامة (٣/ ٤٦١)، والاستذكار (٣/ ١١).
(٦) المدونة (١/ ٢٦١)، وهو المشهور، وانظر: التفريع (١/ ٣٧١)، والمعونة (١/ ٣٤٢).
(٧) المذهب (١/ ٣٥٥)، والنوادر والزيادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>