للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وابن الأخ) الشقيق أو لأب وإن بعد، والعم الشقيق أو لأب (وابن العم) الشقيق أو لأب وإن بعد، لقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».

(والزوج) لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾، (ومولى النعمة) وهو المعتق أو ما قام مقامه من ابن المعتق أو معتق المعتق.

لقوله في الحديث المتفق عليه: «إنما الولاء لمن أعتق» (١).

[الوارثات من النساء]

(ولا يرث من النساء غير سبع البنت) لقوله تعالى: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ … الآية، وبنت الابن للإجماع (٢) ولدخولها في الولد لأن ولد الولد ولد (والأم) لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ الآية (والجدة) لأم أو لأب لأن النبي : «أعطاها السدس» كما سيأتي، (والأخت) الشقيقة أو لأب لقوله تعالى: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾، أو أخت لأم لقوله تعالى: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾، (والزوجة) لقوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ الآية، (ومولاة النعمة)؛ أي: المعتقة لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق».

[المواريث المقدرة في كتاب الله وإلحاقها بأهلها]

(فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا) ذكرا كان أو أنثى (أو ولد ابن) كذلك سواء كان الولد (منه)؛ أي: من الزوج أو من غيره بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر، ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل (فله)؛


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٢٦٦)، وأحمد (٢/ ٢٨) (٤٨١٧)، والبخاري (٣/ ٩٣) (٢١٥٦)، وأخرجه مسلم (٤/ ٢١٣) (٣٧٦٩)، وأبو داود (٢٩١٥).
(٢) الإجماع لابن المنذر (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>