أي: الزوج (الربع) لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾.
(وترث هي)؛ أي: الزوجة أو الزوجتان أو الزوجات (منه)؛ أي: الزوج (الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، فإن كان له ولد أو ولد ابن) ذكرا كان أو أنثى كان الولد (منها أو من غيرها) زوجة كانت أو أم ولد (فلها الثمن) لقوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين﴾، فنص الحق ﷾ على فرضهما مع وجود الولد وعدم الولد، وقيس ولد الابن في ذلك على ولد الصلب لإجماعهم على أنه كولد الصلب في الإرث والتعصيب فكذلك في حجب الزوجين.
(وميراث الأم من ابنها الثلث) لو قال من ولدها لكان أحسن ليشمل الذكر والأنثى (إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الأخوة ما كانوا فصاعدا)؛ أي: في حال كون الإخوة أي إخوة كانوا ذكورا فقط، أو إناثا فقط، أو ذكورا وإناثا، أشقاء، أو لأب، أو لأم، بشرط أن يكونوا أحرارا مسلمين غير قاتلين لقوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ (إلا في فريضتين) وتسميان بالغراوين (١):
أولهما:(في زوجة وأبوين فـ هي من أربعة (للزوجة الربع) سهم وللأم ثلث ما بقي) سهم (وما بقي) وهو سهمان فـ (للأب) فلو كان موضع الأب جد لكان لها الثلث حقيقة من رأس المال لأنها ترث معه بالفرض ومع الأب بالتعصيب، وهذا للعمل كما حكاه مالك (٢)، ولأنه دخل بين الأبوين ذو
(١) وسميتا بذلك لأن: الأم غرت فيهما فإنها تأخذ الثلث لفظا لا معنى، ولأنها أخذت في الأولى الربع وفي الثانية السدس، وإنما سماه العلماء ثلثا أدبا مع كتاب الله تعالى. (٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ١٣٧).