للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهم، فوجب أن يكون للأم ثلث ما بقي بعد السهم، أصله إذا كان مع الأبوين بنت؛ أو تقول: لأن الأب والأم إذا اجتمعا كان للأب الثلثان وللأم الثلث، فإذا زاحمهما ذو فرض قسم الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث والثلثين كما لو اجتمعا مع بنت، روى البيهقي عن زيد بن ثابت قال: وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو ترك الاثنين من الأخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الأخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما:

«أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال».

«أو أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال» (١)، (ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول) وهو الزيادة على الفريضة، وذلك أن يجتمع في الفريضة كالأربعة والعشرين فروض: كالثلثين والسدسين لا تفي الفريضة بها ولا يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب، ولا تخصيص بعض ذوي الفروض بالتنقيص، فيزاد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقا لأصحاب الفروض بأصحاب الديون. فسمي ذلك عولا والملحق العباس، ووافقه الصحابة ، وذلك حين ماتت امرأة في خلافة عمر وتركت زوجا وأختين فجمع الصحابة فقال لهم: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي. فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء (٢). فأخذت الصحابة بقوله، وسيأتي دليله آخر الباب (إلا)


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٢٧).
(٢) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٠) (١٩٠٩)، وانظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>