للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الأخوة ما كانا فلها السدس حينئذ) لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ ففرض لها السدس مع الولد وقيس عليه ولد الابن لما سبق، أما مع الاثنين من الأخوة فصاعدا فلقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ ففرض له السدس مع الأخوة، وأقل الجمع اثنان عند مالك (١)، كما نقله عنه القاضي أبو بكر، وعبد الملك بن الماجشون.

قال في المراقي:

أقل معنى الجمع في المشتهر … الاثنان في رأي الإمام الحميري

ذا كثرة أم لا، وإن منكرا … والفرق في انتهاء ما قد نكرا

واستدل لهذا القول بقوله تعالى: ﴿وأطراف النهار لعلك﴾ [طه: ١٣٠]؛ أي: طرفيه، وقوله: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: ٤] قال الشيخ محمد الأمين: يشير إلى أن التحقيق هو ما حرره بعض المحققين من أن جمع القلة وجمع الكثرة إذا كانا معرفين لا فرق بينهما، لأن ألـ الاستغراقية تعمم كل واحد منهما فيستويان في المبدإ والمنتهى؛ أي: مبدؤهما ثلاثة أو اثنان ولا منتهى لأكثرهما، وأما إذا كانا منكرين فلا فرق بينهما أيضا في المبدإ لأن أقل كل منهما الاثنان أو الثلاثة، وإنما يفترقان في الانتهاء فقط في التنكير فأكثر جمع القلة عشرة، وجمع الكثرة لا منتهى له، وبهذا التحرير لا تحتاج إلى أن تقول في محل من المحال هذا مما استعير فيه جمع الكثرة لجمع القلة فهذا هو التحقيق، ولا تلتفت إلى كلام كثير من النحويين يزعمون أن أقل جمع الكثرة ما زاد على العشرة". اهـ (٢)، فكل فرض تغير بعدد كان الاثنين فيه كالثلاثه كفرض البنات، وعن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له: يا أبا سعيد


(١) الجمع اثنان فصاعدا، وقد ورد حديث وقد ضعف «الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه الحاكم، وابن ماجه، والبيهقى في شعب الإيمان،
(٢) نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>