وروى ابن وهب أخبرني سعيد بن أيوب عن عطاء عن عمرو بن دينار عن أبي صالح الغفاري أن عمرو بن العاص جلد رجلا الحد كاملا في أنه قال للآخر: يا ابن ذات الراية، وقال وكيع: ثنا غير واحد عن جابر عن طريف العكلي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: من عرض عرضناه بالسوط.
(و) كذا (من قال لرجل: يا لوطي حد) لأنه نسبه إلى فاحشة يلزم فاعلها الحد.
• حكم تكرار الحدود وتداخلها:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه، ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله وكذلك من قذف جماعة.
ومن لزمته حدود وقتل، فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل.
ومن شرب خمرا أو نبيدا مسكرا حد ثمانين سكر أو لم يسكر.
ولا سجن عليه.
ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين.