الصبي بذلك؛ أي: بالزنى لأنه لا يلحقه العار بذلك إلا أن يكون قذفه بأنه فعل به لأنه يلحقه العار في هذا.
(ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا) في (وطء) لارتفاع القلم عنه كما في حديث: «رفع القلم عن ثلاث … » تكرر مرارا.
(ومن نفى رجلا) حرا مسلما؛ أي: أو امرأة كذلك ولو صغيرين أو مجنونين (من نسبه) من أبيه وإن علا مثل أن يقول له: لست بابن فلان (فعليه الحد) لأن المعرة التي تدخل على الإنسان في كونه ولد زنى أعظم من فعله الزنى، لأن معرة الزنى تزول بالتوبة ومعرة كونه ولد زنى لا تزول أبدا. ولأنه قذف أمه بالزنا فدخل في قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ وللعمل حكاه مالك فقال: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فعليه الحد، وإن كانت أم الذي نفى مملوكة فإن عليه الحد اه (١).
وروى وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود ﵁: «لا حد إلا في اثنين أن يقذف محصنة أو ينفي رجلا من أبيه»(٢).
(وفي التعريض) وهو خلاف التصريح مثل أن يقول لشخص: ما أنا بزان وغرضه أن المخاطب زان وإنما عبر عنه بلفظ موضوع لضده؛ أي: لمنافيه (الحد) للقذف الملوح له بالتعريض. ولما رواه مالك في «الموطأ» عن عمرة بنت عبد الرحمن: «أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب ﵁ فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين»(٣).
وقال عبد الرزاق في «مصنفه»: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: إن عمر
(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١٨٧). (٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٧٦٠٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٨٩٣٥) (٩/ ١٩٠). (٣) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١٨٧).