للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كحد الزنا وخمسين في الزنا لما سبق فهو محض تكرار.

قال ابن عمر: صوابه ثمانون وأربعون وخمسون، ووجه الرواية بالنصب على التمييز.

(والكافر) الحر (يحد في القذف ثمانين) جلدة لعموم الآية، والتقييد بالحر لإخراج العبد، فإن عليه نصف ما على الحر.

(ولا حد على قاذف عبد)؛ أي: جنسه الصادق بالذكر والأنثى لحديث أبي هريرة قال: سمعت نبي التوبة يقول: «أيما رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال، أقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال». وفي رواية: «من قذف مملوكه بالزنا، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» (١)، ففيه دلالة على أنه لا يحد من قذف عبده لأن تعليق إيقاع الحد عليه يوم القيامة ظاهر في ذلك إذ لو وجب حده في الدنيا لم يجب عليه الحد يوم القيامة لأن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه؛ ولأنه لو كان يجمع عليه بين الأمرين لكان الحر كذلك (أو كافر) لحديث ابن عمر أن رسول الله قال: «من أشرك بالله، فليس بمحصن» (٢)، قال البيهقي: وكأن المراد بالإحصان في هذا الحديث إحصان القذف وإلا فابن عمر هو الراوي عن النبي أنه رجم يهوديين زنيا (٣) وهو لا يخالف النبي فيما يرويه عنه اه وحد القذف إنما هو على المحصن لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾

(ويحد قاذف الصبية بالزنى إن كان مثلها يوطأ، ولا يحد قاذف


(١) البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (٤٣٢٤).
(٢) ابن أبي شيبة (٢٩٣٤٩)، والبيهقي (١٧٣٩١)، والدارقطني (١٩٨). وصححا وقفه على ابن عمر، وقال ابن الجوزي في التحقيق: والصواب بأنه موقوف (٢/ ٣٢٥)، وانظر: الضعيفة للألباني (٢/ ١٥١) (٧١٧).
(٣) ابن ماجه (٢٥٥٦)، والنسائي في «الكبرى»، والحديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>