(و) يجتنب المحرم أيضا في حجه وعمرته (مخيط الثياب) لا خلاف في تحريمه على الرجال دون النساء، والمراد به كل ما أحاط بالبدن أو ببعضه مخيطا كان أو غيره، فيحرم عليه أن يلبس ما لبد أو نسج على شكل المخيط، ويحرم عليه أيضا أن يلبس العمائم والسراويل والبرانس، أما لو أحرم في إزار مخيط أصله ولم يلبسه على عضو فلا بأس في ذلك إذ المنهي عنه ما كان على هيئة العضو ولبس؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ؟ ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ:«لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس»(١)، وزاد البيهقي:«ولا يلبس القباء»(٢) وقال هذه زيادة صحيحة محفوظة، وعن ابن عباس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب يقول: «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين»(٣) وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس (٤)، ومسلم مثله عن جابر ﵁ وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب، إلا أنه لا يجوز لهن أن ينتقبن ولا أن يلبسن القفازين، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعن عبد الله بن عمر ﵁ قال:«قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب؟ .. الحديث وفيه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»(٥)؛ فإذا خشيت المرأة
(١) مالك في الموطأ (٢/ ٣٠٥)، والبخاري (١٥٤٢)، ومسلم (٢٧٨٤). (٢) القباء: بفتح أوله ممدود، هو جنس من الثياب ضيق من لباس العجم معروف، والجمع أقبية. (٣) مسلم (٢٧٨٦). (٤) البخاري (١٨٤١). (٥) مالك في الموطأ (٢/ ٣١٣) موقوفا على ابن عمر ﵁، والبخاري (١٥٤٢).