للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الدماء والحدود]

• باب في أحكام الدماء والحدود:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة، أو باعتراف.

أو بالقسامة إذا وجبت.

يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم.

ولا يحلف في العمد أقل من رجلين.

ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد.

وإنما تجب القسامة بقول الميت: دمي عند فلان، أو بشاهد على القتل، أو بشاهدين على الجرح، ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب.

وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا.

فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين.

ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا.

ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان ولا تحلف امرأة في العمد.

وتحلف الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة.

وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها.

وإذا حضر بعض ورثة دية الخطإ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>