للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• تعليم القرآن بالأجرة:

(ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق) بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة، كما في «الصحاح»؛ والمعنى: أنه يجوز لمعلم القرآن أن يجاعل على تعليم الصبيان القرآن حتى يحذقوا من باب ضرب؛ أي: يحفظوا كلا أو بعضا، وقد اختلف العلماء بين مجوز ومانع، وقال النووي رحمه الله تعالى في كتابه «الماتع التبيان في آداب حملة القرآن» ما نصه: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه: فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه من جماعة من العلماء منهم: الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول الحسن البصري، والشعبي، وابن سيرين، وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة (١) … ، واستدل كل فريق بأدلة بسطناها في أصل هذا المختصر والله الموفق (٢)

(و) كذا لا بأس ب (مشارطة)؛ أي: بمجاعلة (الطبيب على البرء) حتى يبرأ لحديث أبي سعيد المار قريبا بالمشارطة على الرقية بفاتحة الكتاب، ولأن ذلك منفعة مباحة فجازت المشارطة عليها كسائر المنافع.

(ولا ينتقض)؛ بمعنى: لا ينفسخ (الكراء بموت الراكب أو الساكن) لأن عين المستأجر باقية، ويجوز للورثة أن تكري لمن هو مثله أو دونه.

(و) كذلك (لا) ينتقض الكراء بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها فإن لم يأت دفع جميع الأجر، (ومن اكترى كراء مضمونا) مثل أن يقول له: اكر لي دابة لأحمل عليها كذا إلى موضع كذا (فماتت الدابة فليأت بغيرها) لأن المنافع مستحقة في الذمة وليست متعلقة بهذه العين.

وقوله: (وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء) مكرر كرره ليرتب عليه


(١) التبيان في آداب حملة القرآن (٣٠)، الناشر: الوكالة العامة للتوزيع، سنة ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م، دمشق.
(٢) المناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة (٣/ ١٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>