(ولا بأس بشراء الجزاف) مثلث الجيم وهو: ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده، واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز (فيما يكال أو يوزن) أو يعد، وجوازه لثبوت المعاملة به في زمان النبي ﷺ بين الصحابة واطلاعه على ذلك كما في عدة أحاديث وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ﵂ قال:«قد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم»(٢). وفي رواية عنه:«كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»(٣)، وشروطه: منها:
١ - أن يكون مرئيا، فلا يجوز بيع غائب جزافا إذ لا يمكن حزره، فإن كانت الأرض منخفضة ولم يعرف ذلك إلا بعد تمام البيع فالخيار للبائع، وإن كانت مرتفعة فالخيار للمشتري (٤).
٢ - ألا تكون أحاده مقصودة كالجوز واللوز …
(١) العجالة في شرح الرسالة للعلامة الفقيه ابن حنفية العابدين (٤/ ١٢٧). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٩٧)، والبخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (٣٩٢٠)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٥). (٣) رواه أبو داود (٢٢٢٩)، وابن ماجه في سننه (٢٢٢٩)، وصححه الألباني. (٤) المواق (٤/ ٢٨٧).