للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدول يبين حكم بيوع الآجال (١):

صور الأجل

صور الثمن حال دون الأول مثله أبعد منه
مثل الأول جائز جائز جائز جائز
أكثر منه جايز محرم جائز محرم
أقل منه محرم جائز جائز جائز

• بيع الجزاف:

(ولا بأس بشراء الجزاف) مثلث الجيم وهو: ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده، واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز (فيما يكال أو يوزن) أو يعد، وجوازه لثبوت المعاملة به في زمان النبي بين الصحابة واطلاعه على ذلك كما في عدة أحاديث وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم» (٢). وفي رواية عنه: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» (٣)، وشروطه: منها:

١ - أن يكون مرئيا، فلا يجوز بيع غائب جزافا إذ لا يمكن حزره، فإن كانت الأرض منخفضة ولم يعرف ذلك إلا بعد تمام البيع فالخيار للبائع، وإن كانت مرتفعة فالخيار للمشتري (٤).

٢ - ألا تكون أحاده مقصودة كالجوز واللوز …


(١) العجالة في شرح الرسالة للعلامة الفقيه ابن حنفية العابدين (٤/ ١٢٧).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٩٧)، والبخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (٣٩٢٠)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٥).
(٣) رواه أبو داود (٢٢٢٩)، وابن ماجه في سننه (٢٢٢٩)، وصححه الألباني.
(٤) المواق (٤/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>