للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلعة من رجل بمائة إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين نقدا فيكونان قد توصلا بما أظهراه من البيع إلى سلف خمسين دينارا في مائة إلى أجل وذلك حرام ولا يحل ولا يجوز (١). (وأما) إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاشتريتها بثمن مؤجل (إلى الأجل نفسه فذلك) الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثل المفهوم من الكلام (كله جائز) لأنه لا علة حينئذ تتقى (وتكون مقاصة) فإذا بعت سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتريتها بمائة إلى الأجل، فهذا في ذمته مائة. وهو كذلك فإذا حل الأجل يقطع هذه المائة في المائة، لأنه برئت ذمة كل منهما، وفي ذلك منفعة لهما لحديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»؛ وفي رواية: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله فأخبرته بذلك فقال: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس» (٢)

ومثلها في صرف اليوم لمن كان له على آخر دين من عملة فإنه يجوز له أن يستوفيها بعملة أخرى بشرط أن تكون بسعر يومها، وأن يفترقا وليس بينهما شيء والله أعلم (٣).


(١) البيان والتحصيل لابن رشد (٩٥/ ٧ - ٩٦).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣) (٤٨٨٣)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨١)، وفي «الكبرى» (٦١٣٦)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. وقد أورده الحافظ بسنده في التمهيد (١٦/ ١٣).
(٣) كما ذكر ذلك شيخنا السالوس في كتابه «فقه البيع والاستيثاق».

<<  <  ج: ص:  >  >>