للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأيتهم يؤذنون بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة، كما كانوا يفعلون عندنا في الدول الماضية، وكل ذلك محدث (١).

[وجوب الامتناع عن البيع ونحوه عمن تجب عليه الجمعة]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ويحرم حينئذ)؛ أي: حين الأذان بين يدي الإمام (البيع)؛ أي: والشراء على كل من تجب عليه الجمعة لقوله تعالى: ﴿وذروا البيع﴾ [الجمعة: ٩] إلا من اضطر إليه كمن أحدث وقت نداء الجمعة ولا يجد ماء يتطهر به إلا بالثمن فيجوز كل من البيع والشراء قاله ابن أبي زيد وابن يونس (٢)، لأن هذا من باب التعاون على العبادة، فإن وقع ما حظر من البيع بين من تلزمهما الجمعة فسخ فإن فات فالقيمة حين قبضه؛ أي: فالقيمة معتبرة حين قبضه ويكون مستثنى من قاعدة أن المختلف فيه يمضي بالثمن، وهذا قد مضى بالقيمة.

قال ابن حبيب وينبغي للإمام أن يوكل وقت النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء حينئذ، وأن يقيم من الأسواق من تلزمه ومن لا تلزمه للذريعة (٣).

(و) كذلك يحرم (كل ما يشغل) بفتح الياء والغين (عن السعي إليها) كالأكل، والخياطة، والسفر، وأدخلت الكاف الشركة والهبة والصدقة والأخذ بالشفعة لأن منها عقود معاوضة أشبهت البيع، فإن وقعت العقود في البيع فسخت قال في المدونة: «وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع» (٤).


(١) المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (٢/ ٤٤٥)، وفي العارضة (١/ ٤٩٨).
(٢) النكت (٢٣٠)، والجامع لابن يونس (١/ ٨٥)، وعنهما التوضيح (٢/ ٤٦١).
(٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٤٦٤).
(٤) المدونة (١/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>