للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإحداد، ولأن الله تعالى أوجب العدة حفظا للأنساب واستبراء للرحم من ماء الزوج الأول وذلك أمر تستوي فيه النساء مسلمات كن أو كتابيات. (وعدة أم الولد من وفاة سيدها) وهي الحر حملها من وطء مالكها (حيضة، وكذلك إذا أعتقها) لأنه استبراء لزوال الملك عن الرقبة كسائر استبراء المعتقات والمملوكات، ولأنها ليست بزوج ولذلك لا ترث. (فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر) لأنها المدة التي لا يتبين الحمل في أقل منها كما سبق.

[الاستبراء]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك، ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج.

واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر، واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر، والتي لا توطأ فلا استبراء فيها.

ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع).

الشرح

الاستبراء: «استفعال من برأ؛ ومعناه: قصد علم براءة رحمها من الحمل بأخذ ما يستبرأ به من الوفاة» (١). وقال في «المصباح»: «استبرأت» المرأة طلبت براءتها من الحبل، قال الزمخشري (استبرأت) الشيء طلبت آخره لقطع الشبهة» (٢).

(واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة) واحدة مراعاة لحفظ


(١) المطلع على المقنع (١/ ٣٤٩).
(٢) المصباح المنير (مادة برأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>