الأنساب (١) سواء (انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك) كالإرث والصدقة لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة»(٢)، وحديث رويفع بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:«ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها»(٣)، لأن المعتبر الانتقال المظنون معه شغل الرحم بماء المنتقل منه إلى المنتقل إليه لا أسباب الانتقال.
(ومن هي في حيازته) برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها (قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها) الأحسن أن لو قال: ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره (فلا استبراء عليها) للعلم ببراءة الرحم (إن لم تكن تخرج) لوجود الشك وتطرق احتمال أن تكون أصيبت في خروجها بعد حيضتها المحققة لبراءة رحمها من سيدها الأول (واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر) لأن الحمل لا يتبين في أقل من ذلك (واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر) لما سبق من أنها المدة التي تتحقق فيها براءة الرحم (والتي لا توطأ فلا استبراء فيها) لتحقق براءة رحمها من ماء الغير (ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ السابق قريبا أن النبي ﷺ قال: «لا توطأ حامل حتى تضع»(٤)، وحديث رويفع بن ثابت أن النبي ﷺ قال:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره»(٥)، أما المنع من الالتذاذ بها فلأنه داعية إلى الوطء المحرم فأشبهت المبيعة ولأنها في حالة الحمل أم ولد لغيره والبيع باطل فلا يجوز معه الاستمتاع.
(١) انظر: التوضيح على جامع الأمهات (٥/ ٣٨). (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٨) (١١٢٤٦)، وأبو داود (٢١٥٧)، والحاكم (٢/ ١٩٥)، والدارمي (٢٢٩٥). (٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨) (١٧١١٧ و ١٧١١٨)، وأبو داود (٢١٥٨). (٤) سبق تخريجه. (٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨) (١٧١١٧ و ١٧١١٨)، وأبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١).