للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام تترتب على مغيب الحشفة (١):

(ومغيب الحشفة في الفرج) تقدم أن مغيب الحشفة من موجبات الغسل، وإنما أعاده لجمع النظائر:

(يوجب الحد)؛ أي: حد الزنى على الزاني فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم» (٢)، وعن زيد بن خالد عن رسول الله : «أنه أمر فيمن زنى، ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام» (٣).

(ويوجب الصداق)؛ أي: كماله لأن العقد موجب لنصفه، قال تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: ٢٣٧]، روى مالك في «الموطأ» عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق (٤).

(و) أنه (يحصن الزوجين) بشرط أن يكونا حرين مسلمين عاقلين بالغين، قال تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ [النساء: ٢٤].


(١) فائدة: ذكر ابن العربي في المسالك (٢/ ١٩٧) ثلاثة وستين موجبا لمغيب الحشفة، قال القرافي في الذخيرة (١/ ٢٩٣): يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكما ثم عدها. وقال زروق (١/ ١٠٥): وأنهاها بعضهم لزائد على المائة ثم قال: قال بعضهم: والمختص منها بذلك - أي: الحشفة - نفسها لا ما يتعلق بها من أحكام: أربعة: ١ ـ[الحد في محله]، ٢ - [الإحصان]، ٣ - [الإحلال]، ٤ ـ[وسقوط الخيار في العنة والاعتراض] اهـ. منه بتصرف.
(٢) رواه مسلم (٣١٩٩)، والبخاري من حديث أبي هريرة له بغير اللفظ المذكور، ومالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني، وأبو داود (٤٤١٥).
(٣) مالك في الموطأ (٣٠٤٠ ما جاء في الرجم)، والبخاري (٢٥٠٦)، ومسلم (١٦٩٧).
(٤) الموطأ (١٥١١)، باب: إرخاء الستور من كتاب النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>