للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها وهو الحر لقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠] ولحديث عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (١)، لكن يشترط في التحليل للمطلقة ثلاثا أن يكون مع التغييب انتشار، والحاصل أنه لا يشترط الانتشار في الثلاثة الأول، وأما تحصين الزوجين والمطلقة ثلاثا فلا بد من الانتشار وعدم الحائل.

(ويفسد الحج) مطلقا فرضا كان أو تطوعا، عمدا كان أو نسيانا، إذا وقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر، ويتمادى على حجه ويقضيه من قابل للإجماع على ذلك عند العلماء.

قال تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من جامع عامدا قبل وقوفه بعرفة عليه حج قابل والهدي» (٢).

وروى مالك في «الموطأ» (٣) أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: «ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي».

(ويفسد الصوم)؛ أي: وإن لم يكن معه انتشار فرضا كان أو نفلا، عمدا كان أو نسيانا، ويلزمه القضاء والكفارة في الفرض إن تعمد إجماعا (٤)، لحديث الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان فقال: «أصبت أهلي، وأنا صائم في رمضان».


(١) البخاري (٥٢٦٠)، ومسلم (٣٥٩٩)، والعسيلة: تصغير عسل والمراد: لذة الجماع، والهدبة: طرف الثوب والمراد: أنه لا يستطيع جماعها.
(٢) الإجماع (ص ١٧).
(٣) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٤٤٢) بلاغا.
(٤) مراتب الإجماع (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>