[وجوب الرفق بالمحتاجين للماء ونحوه مما لا يضر بالمعطي]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.
وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا، ثم الناس فيها سواء.
ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها، إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله، واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا.
وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره، ولا يقضى عليه.
وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية، ولا شيء عليهم في فساد النهار).
الشرح
(ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)؛ أي: ولا يجوز أن يمنع من له ماء فاضل عن حاجته أن يمنعه ممن هو في حاجة إليه لما رواه مالك من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ، فقال «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا»(١)، وصورة ذلك أن يكون بإزاء الماء مرعى ينزل فيه قوم يريدون الرعي فيه فيمنعهم أهل الماء من الشرب ليرتحلوا عن مرعاهم.
وفي النهي عن بيع الماء أحاديث كثيرة منها: ما هو في مطلق النهي كحديث: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء»(٢).
ومنها ما فيه وعيد على منعه كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ عن النبي ﷺ قال:«من منع فضل مائه، أو فضل كلئه، منعه الله».
(١) أخرجه البخاري (٢٣٥٤)، ومسلم (٤٠١٢). (٢) مسلم (١٥٦٥)، وأبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٢٧١)، وصححه الترمذي، وانظر: كلام ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٢٦).