(التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه، ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك المسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره، وإن يئس منه تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجا (١) أن يدركه فيه.
ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد، وكذلك الخائف من سباع ونحوها، وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه، ولا يعيد غير هؤلاء، ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم، وقد قيل: بتيمم (٢) لكل صلاة وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد.
والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر (٣) على وجه الأرض منها من
(١) ويرجو كما في نسختي (الغرب، والحلبي). (٢) في نسخة (يتيمم). (الغرب، والحلبي). (٣) في بعض النسخ: (ما صعد).