للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة أربعة أسماء: الصبح، والوسطى، والفجر، والغداة (١). والصبح مشتق من الصباح وهو البياض لوجوبها عنده، والفجر مشتق من الانفجار لوجوبها عند انفجار الفجر من ظلمة الليل.

• وقت صلاة الصبح:

(فأول وقتها)؛ يعني: الاختياري (انصداع)؛ أي: انشقاق (الفجر المعترض)؛ أي: المنتشر بالضياء في أقصى؛ أي: أبعد (المشرق)؛ أي: أن ضياء الفجر مستمد من ضوء الشمس، وهي تارة تطلع من أقصى المشرق، وتارة من غيره، فهو تابع لها، فموضع انفجاره هو موضع طلوع الشمس وخرج بقوله المعترض الفجر الكاذب، وهو البياض الذي يصعد كذنب السرحان؛ أي: الذئب مستدقا فلا ينتشر (٢)، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود، فليس له حكم، وقد جاء بيان ذلك في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله : «الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة - أي صلاة الصبح - ويحل فيه الطعام» (٣)، وزاد الحاكم (٤) من حديث جابر في الذي يحرم الطعام: «إنه يذهب مستطيلا في الأفق» وفي الآخر: «إنه كذنب السرحان»، (ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم)؛ أي: يسد (الأفق) لحديث سمرة بن جندب قال: «قال رسول الله : لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا - يعني معترضا» (٥) وفي


(١) تنوير المقالة (١/ ٦١٠ - ٦١٢).
(٢) والسرحان: الذئب وإنما يشبه بذنب السرحان؛ لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض، وهو الفجر الكاذب. غريب الحديث لابن قتيبة.
(٣) رواه ابن خزيمة (١/ ١٨٤)، والحاكم (١/ ١٩١) و (٤٢٥)، وقال: «إسناده صحيح». وقال الذهبي: «صحيح».
(٤) الحاكم (١/ ١٩١).
(٥) مسلم (٢/ ٧٧٠) رقم (١٠٩٤)، والنسائي (٤/ ١٤٨) رقم (٢١٧١)، وابن خزيمة (٣/ ٢١٠) رقم (١٩٢٩)، والبيهقي (١/ ٣٨٠) رقم (١٦٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>