للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما كان ضروري الوتر ينقضي بصلاة الصبح أشار إلى حكم من صلى الصبح ناسيا له بقوله: (ولا يقضي الوتر من ذكره) فاعل يقضي، وذكر الضمير العائد على الوتر من ذكره نظرا إلى لفظ الوتر (بعد أن صلى الصبح) لانقضاء ضروريها؛ وللنهي عن صلاة النافلة بعد صلاة الفجر، ولأن السلف كانوا يوترون بعد طلوع الفجر ما لم يصلوا الصبح، ومفهوم كلامه أنه لو ذكره في صلاة الصبح لم يكن الحكم كذلك، والحكم إن كان لم يعقد ركعة منها استحب له القطع إن كان فذا، ثم يصلي الوتر، وإن كان مأموما فلا يندب له القطع بل يتمادى، وإن كان إماما ففي ندب قطعه روايتان.

قال خليل: وندب قطعها له لفذ لا مؤتم، وفي الإمام روايتان، وعلى قطعه فهل يستخلف أو لا؟ قولان، اقتصر الأجهوري على أنه يستخلف (١).

• تحية المسجد:

(ومن دخل المسجد على وضوء) فإن كان مسجد غير مكة (فلا يجلس حتى يصلي) ندبا (ركعتين) وذلك لمن أراد أن يجلس فيه في غير وقت النهي عن الصلاة وذلك لحديث أبي قتادة قال قال رسول الله : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (٢)؛ وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة: «أعطوا المساجد حقها» قيل: وما حقها؟ قال: «ركعتان قبل أن تجلس» (٣).

وأما تحية المسجد الحرام فالطواف في حق القادم من الآفاق، وأما المقيم فيجزئه ركعتان يركعهما (٤).


(١) انظر: مواهب الجليل للحطاب وما أورده من الخلاف في المسألة (٢/ ٣٨٧)، وانظر: الاستذكار (٢/ ١٢٢)، باب الوتر بعد الفجر.
(٢) رواه البخاري (١١٦٧)، ومسلم (١٦٥١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٩).
(٤) انظر: الفتح (٢/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>