الكفر أو قتل المكافي عامدا … أو محصن طلب الزنا فأصابا (١)
• حكم مانع الزكاة:
(ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها) بفتح الكاف؛ أي: قهرا وإن أدى ذلك إلى قتاله، وإذا مات فيكون دمه هدرا.
وقد حذر الله من منع الزكاة في نصوص كثيرة، وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتلهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾ [آل عمران: ١٨٠].
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:«من كان عنده مال لم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان. يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك»(٢).
وقال ﷺ:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»(٣).
وقال أبو بكر ﵁:«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه»، فقال عمر:«فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق»(٤).
(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ ابن دقيق العيد (٣/ ٥٥) كتاب القصاص حديث: «لا يحل دم … ». (٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥٣٠) (١٠٨٦٧)، والبخاري (٤٦٥٩). (٣) البخاري (٢٥، ٢٧٨٦)، وأخرجه مسلم في الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رقم (٢٢). (٤) البخاري (١٣٣٥، ٦٨٥٥)، ومسلم (١٣٣).