وحديث الأمر بغسل المذي وقد تقدم، وحديث خولة بنت يسار أنها أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال:«فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه»، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال:«يكفيك الماء، ولا يضرك أثره»(١).
فرع: قال ابن عرفة: من علم نجاسة ثوبه في صلاته ففيها يقطع.
وقال أبو الفرج وإسماعيل إن أمكنه نزعه وإلا قطع، اللخمي عن ابن الماجشون وإلا تمادى وأعاد اه. وذلك كله إن اتسع الوقت وإلا فليصلي ولا يقطع ولا يعيد لأن المحافظة على الوقت أولى (٢).
[الأماكن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها]
(وينهى عن الصلاة)؛ يعني: أن فعل الصلاة ينهى عنه نهي كراهة (في معاطن الإبل) جمع معطن وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء (٣) وحكم الصلاة فيه مكروه، ولو أمن من النجاسة (٤)، ولو بسط شيئا طاهرا وصلى عليه، لأن النهي ليس معللا بالنجاسة حتى ينتفي بانتفائها، وقد اختلف العلماء في علة النهي، وثبتت الكراهة شرعا لحديث البراء بن عازب ﵁ قال سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال:«توضثوا منها»، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال:«لا توضثوا منها» وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال:«لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال:«صلوا فيها فإنها بركة»(٥)، ولحديث أبي هريرة ﵁ عنه
= وقفه، ومخلد بن الحسن قال النسائي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو يعلى (٧٤٦٠)، وابن حبان (٢٣٣٣) من طريق مخلد بن الحسن، بهذا الإسناد. (١) رواه أحمد (٨٧٦٧)، وأبو داود (٣٦٥) حديث حسن، وأحاديث الباب كثيرة. (٢) شرح زروق (١/ ١٢٤). (٣) حاشية العدوي (١/ ١٤٤)، ط: دار الفكر. (٤) تنوير المقالة (١/ ٤٤٦). (٥) رواه أحمد (١٨٥٣٨)، وأبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١). قال شيخنا شعيب =