أن النبي ﷺ«نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة»(١).
(ومحجة الطريق) للحديث السابق؛ أي: تكره الصلاة في قارعة الطريق حيث شك في إصابتها بأرواث الدواب وأبوالها، وحينئذ لو صلى تندب الإعادة في الوقت. ومحل الكراهة إن لم يصل فيها لضيق المسجد. وأما إن صلى فيها لضيق المسجد أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه، أو تيقن طهارتها فلا كراهة.
(وظهر بيت الله الحرام) للحديث السابق؛ أي: ينهى نهي تحريم عن الصلاة فوق ظهر الكعبة بناء على أن العبرة باستقبال بنائها، والذي فوق ظهرها لم يستقبل البناء، فلو صلى صلاة مفروضة على ظهرها يعيد أبدا بناء على أن العبرة باستقبال بنائها.
وأما الصلاة داخل الكعبة فقولان: قول بالحرمة (٢)، وقول بالكراهة وهو الراجح (٣)، وذكر الرجراجي ثالثا (٤): وهو التفصيل جائز في السنن، ممنوعة في الفرائض، وقد ثبت أن النبي ﷺ صلى النافلة داخل الكعبة (٥).
(والحمام)؛ أي: أن الصلاة في الحمام؛ أي: في داخله مكروهة، للحديث السابق، ولحديث أبي سعيد الخدري ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام»(٦).
= الأرناؤوط: إسناده صحيح، وصححه الألباني. (١) رواه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦) في سنده زيد بن جبيرة وهو ضعيف جدا، قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي. (٢) المدونة (١/ ٩١). (٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٢٩)، وانظر تفصيل ذلك في المذهب (١/ ٢٤١ - ٢٤٢). (٤) مناهج التحصيل للرجراجي (١/ ٣٤٥). (٥) البخاري (٥٠٤). (٦) رواه أبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٣١٧)، وابن ماجه (٧٤٥) قال ابن الملقن بعد أن