(والمزبلة) بفتح الباء وضمها لما سبق من الدليل، وهي مكان طرح الزبل؛ أي: تكره الصلاة في مكان طرح الزبل إن لم يؤمن من النجاسة، وعلى ذلك اتفاق المذاهب (١)، وإلا فلا كراهة.
(والمجزرة) بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي، المكان المعد للذبح والنحر؛ أي: تكره فيه الصلاة إن لم تؤمن نجاسته وإلا فلا. في بعض النسخ إثبات المجزرة وفي بعضها إسقاطها (٢).
(ومقبرة المشركين) بتثليث الباء موضع دفن موتاهم، وحاصل فقه المسألة أن المقبرة إن كانت من مقابر المسلمين، فإن كانت غير منبوشة؛ أي: لم يكن شيء من أجزاء الموتى في موضع الصلاة فالصلاة جائزة، وإن كان في موضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أو لا. وعلى أنه لا ينجس بالموت وهو المعتمد (٣)، فتكره الصلاة حيث شك أو تحقق وجود الأجزاء من حيث الإهانة، أو من حيث كونها مشيا على القبر. وأما من حيث ذات الصلاة فلا كراهة. فقد روى البيهقي في السنن عن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور، قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة ﵂ وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة ﵂ أبو هريرة ﵁ وحضر ذلك عبد الله بن عمر (٤).
= ذكر اختلاف الأئمة في تصحيحه: فظهر بهذا صحة الحديث. البدر المنير (٤/ ١١٩ - ١٢٥)، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٦٣٠ - ٦٣١): رجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم في ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. (١) مراتب الإجماع (٤٥). (٢) شرح الرسالة لزروق (١/ ١٢٧). (٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدرديري (١/ ٩٤) ط: دار ابن حزم. (٤) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٣٥).