للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، والدرع: القميص.

ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، فإن فعل لم يعد، وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وخمار تتقنع به، وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل).

الشرح

(باب طهارة الماء … إلخ)؛ أي: هذا باب في بيان اشتراط طهارة الماء وفي بيان اشتراط طهارة الثوب، وفي بيان اشتراط طهارة البقعة، وفي بيان اشتراط ما يجزئ من اللباس في الصلاة.

الطهارة: لغة بفتح الطاء النزاهة والنظافة من الأدناس والأوساخ، وتستعمل مجازا في التنزيه عن العيوب فيقال فلان طاهر العرض.

وشرعا: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له (به)؛ أي: بملابسه من ثوب، وبدن، وماء، وكل ما يجوز للمصلي ملابسته، فيه؛ أي: المكان (له) يريد المصلي.

• الحكمة في مشروعية الطهارة بين يدي الصلاة:

الشرح

(والمصلي يناجي ربه … إلخ) افتتح الباب بقوله والمصلي يناجي ربه، وهو جزء من حديث أنس قال: قال رسول الله : ﴿إن المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه﴾ (١)، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وكأن مقصود النبي بذكر هذا: أن يستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه، وأنه بمرأى


(١) البخاري (٤٠٣)، ومسلم (٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>