في العتبية. ويجوز له أن يحمل على رأسه ما لا بد منه من خرجه وعاء عربي معروف - وجرابه وغير ذلك كحزمة حطب يحملها ليبيعها فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية. ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية.
وللمالكية قولان في الاستظلال بعصا بها ثوب، أحدهما بعدم الجواز وعليه الفدية، والآخر بالجواز ولا فدية؛ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (١) رحمه الله تعالى: وهو الحق؛ أي: الأخير. اه. ولعل دليله حديث أم الحصين لا قالت:«حججنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبي ﷺ، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة»(٢).
(ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين) كما ورد في الحديث.
• أنواع النسك وأفضلها عند المالكية:
انتقل المصنف يبين الفاضل والمفضول من أوجه الإحرام بأحد المناسك الثلاثة التي أجمع علماء الأمصار على جوازها وهي:
(الإفراد، والقران، والتمتع، واختلفوا في أيها أفضل، واستدل كل فريق بما رآه دليلا لمذهبه.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران.
فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل.
فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت
(١) أضواء البيان (٤/ ٥٤). (٢) مسلم (٣١٢٥)، وأبو داود (١٨٣٤).