يحرم إلى يوم عرفة فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع.
وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل.
وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن.
وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران.
ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع.
ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين، ومحله منى إن وقف به بعرفة، وإلا فمكة، ويدخل به من الحل، وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا.
والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر.
ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)
الشرح
• قال المصنف:
(والإفراد) وهو أن يحرم (بالحج) فقط؛ أي: يقول: لبيك اللهم حجا فهو ال (أفضل عندنا)؛ أي: المالكية (من التمتع ومن القرآن) وإنما كان الإفراد أفضل لما ورد في الأحاديث الصحيحة من رواية جابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم أن رسول الله ﷺ أفرد في حجة الوداع. واتصل