العكس، لما رواه سحنون في «المدونة» بسنده إلى سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة»(١)، ولاجتماع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه كما قال مالك في «المدونة»(٢).
• بيوع الغرر:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز.
ولا يجوز بيع الغرر، ولا بيع شيء مجهول، ولا إلى أجل مجهول. ولا يجوز في البيوع التدليس، ولا الغش، ولا الخلابة، ولا الخديعة، ولا كتمان العيوب، ولا خلط دنيء بجيد. ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن).
-الشرح
الغرر في اللغة؛ معناه: الخطر والتعرض للهلكة في النفس أو المال. واصطلاحا: هو التردد بين أمرين أحدهما موافق للغرض، والآخر على خلافه، والغرر في البيع يطلق في الغالب على بيع ما يجهله المتبايعان أو ما لا يوثق بتسلمه، وذلك كبيع المجهول الذي لا يعرف قدره وما لا يقدر على تسليمه فهو بهذا الوصف يقوم على المقامرة والخطر (٣).
(وكل عقد بيع، أو إجارة، أو كراء بخطر أو غرر)؛ أي: وكان فيه خطر
(١) المدونة الكبرى (٨٤/ ٩/ ٥). (٢) نفس المرجع. (٣) انظر: المعاملات في الفقه المالكي للغرياني (٧١ و ٢٤٩).