أو غرر، فالخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله: بعني فرسك بما أربح غدا، والغرر ما يتيقن وجوده وشك في سلامته كبيع الثمار قبل بدو صلاحها والنهي عن الغرر أصل عظيم من أصول الشرع.
قال القرافي: قاعدة الغرر ثلاثة أقسام:
متفق على منعه في البيع كالطير في الهواء.
ومتفق على جوازه كأساس الدار.
ومختلف فيه هل يلحق بالقسم الأول لعظمه، أو بالقسم الثاني لخفته أو للضرورة إليه كبيع الغائب على الصفة والبرنامج ونحوهما فعلى هاتين القاعدتين يتخرج الخلاف في البراءة (١).
والحاصل: أن المعاملات المحرمة ترجع إلى ضوابط، أعظمها الثلاثة
الثاني: الجهالة والغرر، ويدخل فيها جزئيات كثيرة، وصوره متعددة.
الثالث: الخداع والتغرير، ويشمل أنواعا متعددة (٢).
وقال في «التلقين»: و يجمع بيع الغرر ثلاثة أوصاف.
أحدهما: تعذر التسليم غالبا.
والثاني: الجهل
والثالث: الخطر والقمار (٣).
(في ثمن، أو مثمون، أو أجل فلا يجوز) مثاله في الثمن: أن يشتري منه سلعة ببعيره الشارد أو سيارته المسروقة، ومثاله في المثمون: أن يشتري منه
(١) الذخيرة للقرافي (٥/ ٩٤). (٢) انظر: تيسير العلام (٢/ ١٢٦)، ط: دار الفيحاء، دمشق، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٤ م الطبعة الرابعة. (٣) التلقين للقاضي عبد الوهاب المالكي (المتوفى: ٤٢٢ هـ)، (٢/ ١٥٠) تحقيق: محمد بوخبزة، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م.