[الذكاة]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك، وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل.
وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل.
ومن ذبح من القفا لم تؤكل.
والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها، والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد أختلف أيضا في ذلك.
وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره.
والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة، وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة.
ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها.
ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ.
ولا يصلى عليه.
ولا يباع.
ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها.
وينتفع بصوف الميتة وشعرها، وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها، وأظلافها، وأنيابها.
وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد أختلف في ذلك.
وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح، ولم يؤكل ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه.
وإن كان جامدا طرحت، وما حولها وأكل ما بقي قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute